المحقق البحراني

447

الحدائق الناضرة

وقال في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) : ( وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي . فقال : تلبس المسك والخلخالين ) . وقال : وفي رواية حريز ( 2 ) قال : ( إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزعه عنها ) . وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ( وتلبس الخلخالين والمسك ) وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( تلبس المحرمة الخاتم من الذهب ) . أقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها إلى بعض هو أنه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الاحرام أم لا ، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان . وإليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج : ( تحرم فيه وتلبسه ، من غير أن تظهره للرجال ) من زوجها وغيره من أقاربها . فلا وجه لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب . وأما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الاحرام بشرط أن لا تظهره ، وفي غير المعتاد تردد ، والأحوط تحريمه . والظاهر أنه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى

--> ( 1 ) ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوافي باب ( لباس المحرمة وحليها ) والوسائل الباب 49 من تروك الاحرام ( 3 ) ج 5 ص 74 و 75 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 76 ، والوسائل الباب 46 و 49 من تروك الاحرام